فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢هذا ما الله
من
به علي، ويقول علماؤنا: (يدا بيد جميع
البيع (حل) وفي الحديث إنما الربا في النسيئة» (1) يعني في الأجل، والسلام عليكم ورحمة الله
سؤال: ما حكم الشريعة فيمن يقرض دراهم أجنبية لمن يطلبه ويأخذ فائدة فيها أهوربا أم لا؟
الجواب: صرف عملة دولة بعملة دولة أخرى جائز، وفرق ما بين العملتين إنما تقتضيه القيمة الحقيقية لكل منهما، وهي تغلو وترخص بحسب الأوقات، فلا ربا في الفضل بينهما عند التعامل يدا بيد
أما إذا قصد بها الربح بحسب الأجل فإنه ربا محض لا
ريب فيه
المعاملات الربوية
سؤال: رجل اقترض من آخر بالمعاملة خمسمائة ألف فرنك واتفق معه أن يعطيه كل عام خمسة وعشرين في المائة، ومضى على هذه الحال عشر سنوات وهو يدفع له شيئا فشيئا المال ورب يزيد كل عام على رأس ماله 25 في المائة أعني الربح والمقترض عاجز عن دفع رأس المال وفوائضه، ووصل به الحال حتى باع رزقه، ولم يكن يعرف
(1) رواه مسلم في باب الربا من كتاب البيوع - ورواه غيره بألفاظ
مختلفة
442