فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٥٨

ويقصروا عن إعناتنا بتكرار السؤال عن أمر فرغ الناس منه

منذ بضعة عشر قرنا؟

وأما الذي زعم أنه سأل عما يفعل بمال ربحه في اليانصيب الوطني) فقلتُ له سأطالع المسألة فأجيبك فلم أجبه فاتخذ ذلك دليلا على الجواز، فما رأيت أسخف ولا أجهل ولا أبعد ضلالا منه، فما كان ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذا، ولا أن يقام وزن لكلامه وهب أني جعلت له مخرجا للتوبة من ذنبه فإن المخرج الذي يجعله الشرع للتائبين من ذنوبهم لا يكون فيه موافقة للذنب. وقد أفتى العلماء في من غصب أو سرق أو جمع مالا لا يحل ثم تعذر عليه أن يرده على أربابه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين، وما قال عاقل ولا مجنون أن ذلك دليل على إباحة الغصب والسرقة ونحوهما، وهب أنا أفتينا هذا السائل أن يتصدق بما ربح، فهل يكون إباحة لأصل الذنب، إن هذا لضلال مبين، والسلام عليكم أجمعين.

سؤال: ما حكم الشرع الحنيف في أنواع اليانصيب

المنتشرة اليوم؟

الجواب: (اليانصيب) المعبر عنه بالفرنسية الوتري الجيريان - طمبولا) وغير ذلك من الأسماء هو من الميسر - الحرام بالنص من كتاب الله ومستعمله عاص إجماعا، ولا

458