فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٥٩نظن أن مسلما يشكل عليه أمره حتى يحتاج إلى دليل. فإن صورته وحقيقته صورة مقامرة ولا يمكن أن يدخل تحت نوع من أنواع البيوع المشروعة قط، ومن ارتكبه وجبت عليه التوبة، ومن كمال توبته أن يتصدق على الفقراء بمثل ما أنفق فيه، وأما ما ربحه منه فإنه يتصدق به كذلك، وإن دفع به ظلم أصحابه كالمغرم فجائز، هذا ما نعلمه من الحكم
فيه، ونفتي به والله أعلم.
سؤال: ما حكم اليانصيب
الجواب: اليانصيب (اللوتري) نوع من القمار المحرم
بنص الكتاب الكريم، ولا يبيحه انتشاره، فإن الخمر
والزني كذلك منتشران
459
٤٥٩ / ٧٣٩
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.