فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٦١المعاملات والأحوال الشخصية
في الهبة
سؤال: هالك ترك زوجة وبنتا وإخوة أشقاء لكنه
وهب أكثر ماله لبنته وزوجته وحفدته، فهل للإخوة أن
يرفضوا هذه الهبة؟
الجواب: إذا صحت هذه الهبة بشروطها الشرعية في حياة الواهب في غير مرض موته وقامت البنية العادلة على ذلك فإن الهبة صحيحة والمال الموهوب خرج من يد الواهب في حياته، ودخل في يد غيره الموهوب له، فلا يعتبر من تركة المهالك، فليس للأشقاء اعتراض مطلقا، وليس لهم إلا القبول بالأمر الواقع، وحساب الواهب على الله فيما إذا كانت نيته سليمة، أو كان ينوي حرمان
بعض ورثته
•
سؤال: رجل له أخت أسن منه تأيمت منذ زمن طويل فقام بواجب نفقتها وكسوتها وجميع ما تحتاج إليه أحسن قيام لا يريد بها إلا وجه الله ولا ينوي مطالبتها بما أنفق، ولهذه الأخت أسهم في بعض العقارات ولها ولد من صلبها، بهلول) كما ذكرت فوهبت هذه المرأة لأحد أبناء أخيها الذي أحسن إليها سهما لها ملكا على الشياع في (دويرة) لأخيها هذا النصف فيها، وكانت هذه الهبة منها لابن أخيها في حياتها وهي صحيحة العقل والبدن، وصرحت
461