فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٦٢

بذلك واعترفت به وبكونها هي الراغبة في ذلك أمام كثير من الأقارب والعائلات ثم نصت على ذلك في وصيتها وقالت بالحرف الواحد (إني من صميم قلبي وعن تراض مني أهب لأخي .. الخ) ثم قالت: ولن أرضى أبدا أي تدخل من أحد أو محاولة فسخ هذه الهبة ومن حدثته نفسه بهذا فالنار مثواه ومصيره (هذا ملخص المسألة أي القضية كما بسطتها في كتابك ثم سألت عن رأي الشرع في شأن هذه الهبة كما

عبرت.

الجواب: لم أفهم الإشكال في القضية وهي صريحة واضحة فإن الهبة إذا كانت من مالك بالغ صحيح العقل غير مكره ولا مجبور وقبلها الموهوب له البالغ أو نائبه إن لم يكن كذلك، وصحت الشهادة بذلك فإن الهبة صحيحة ثابتة يترتب عليها آليا انتقال الشيء الموهوب من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له، وليس لأحد بعد ذلك نقض ولا فسخ، هذا هو الحكم الشرعي في الهبات فطبقه على قضيتك، أما الحواشي الأخرى التي ذكرت من إحسان الأخ إلى الأخت ووجود ولد لها وكونه غائبا أو بهلولا أو نحو ذلك فلا تأثير لها في المسألة أصلا

فيما يلي أسئلة تسعة لنفس السائل نثبتها حسب ترتيبها في أصلها

462