فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦وأما جملة والمرجع) بالدرك حيث يجب شرعا) فإن الظاهر أن الكتاب الموثقين يقصدون بها نفس ما يريدون بقولهم (وإن ظهر شيء في المبيع للغير … الخ) فتقعان إذاً على مقصد واحد، لكننا نرى أن الجملة الأولى (والمرجع بالدرك حيث يجب شرعا لا تفيد بأي وجه معنى قولهم (وإن ظهر شيء في المبيع للغير فيخرج بحقه من غير فسخ لباقيه ولا يصح أن يقصد بها هذا المعنى مطلقا فهي بهذا الاعتبار لغو، وكذلك لا نرى فيها فائدة مطلقا إذا أريد بها معناها الحرفي، فإن كون المرجع بالدرك حيث يجب شرعا أمر ضروري شرعا لا حاجة إلى التنصيص عليه، لا يثبت بهذه العبارة ولا يسقط بسقوطها، فإنه ثابت بنفسه أبدا، فالعبارة بهذا الاعتبار لغو كذلك، وأما قولهم (وإن ظهر شيء في المبيع للغير فيخرج بحقه من غير فسخ الباقيه فجملة مهمة معتبرة تفيد شرطا بين المتعاقدين، هو أن لا ينفسخ عقد البيع إذا تبين أنه مشتمل على شيء غير مملوك للبائع بل ملك لغيره. ولولا هذا الشرط لحكم بفسخ عقدة البيع في هذه الحالة كما هو معلوم.
هو
سؤال: هل يجوز لكاتب الرسوم والعقود من قاض أو موثق رسميين أو غيرهما أن يكتب عقدا في التبني الذي يلحق به الرجل ولدا لغيره بنسبه ويجعله وارثا له كأحد أبنائه لصلبه؟ وهل يجوز له أن يكتب عقد إنزال - حسب
476