فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٠١تصرفاتها فيما استخلفت عليه. فإن لها وحدها بحكم هذه الخلافة التصرف في الوصية والأحباس، وعليها هي الأخرى أن تستخلف أمينا يقوم مقامها في ذلك بعد وفاتها، هذا ما من الله به في الجواب، وهو إن شاء الله عين
الحق والصواب.
الوصية ينعدم مصرفها
سؤال: أوصى رجل بعتق رقبة مؤمنة من حر
ماله بعد
موته فلم توجد الرقبة البتة، ولا يرجى وجودها، فهل تبطل هذه الوصية أم تصرف قيمة الرقبة في شيء من أنواع البر؟
وعلى فرض ذلك فما هو الباب الذي تصرف فيه؟
الجواب: المشهور والمحفوظ عن العلماء أن الوصية إذا لم يوجد موضوعها أي الموضع الذي تصرف فيه حسب نص الإيصاء بأن لم يوجد البتة أو كان موجودا قبل الموت ثم زال
بحيث لا
له
يرجى وجود، ففي قول لبعض العلماء إنها ترجع للأقرب، وفي قول: إنها تنفق على الفقراء والمساكين أخذا القاعدة المشهورة بين الفقهاء: كل مال جهل ربه فسبيله الفقراء والمساكين) وهذا القول هو الذي نستحسنه ونميل إليه ونعمل به استئناسا بهذه القاعدة، وبناء على هذا فإن جوابنا
من
في مسألتكم الخاصة أن قيمة الرقبة إذا وسعها ثلث التركة
0.1.