فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥١٤الجواب: إنك قلت في رسالتك: (وذلك حسب نص
(الوصية فإذا كانت هذه المقادير التي يتصدق بها منصوصا عليها في الوصية فإنها تنفذ كلها ولا تعتبر إسرافا مهما كثرت وتعددت إلا إذا تجاوزت ثلث التركة، فإن للورثة إذا شاءوا أن يردوها الى الثلث فتتحاصص الوصايا الأخرى إن مع كانت. وإذا كان في الورثة أيتام فإن ردَّ الوصية الى الثلث يكون حينئذ واجبا حتى يأخذ اليتامى منابهم من کاملا غير منقوص، وأما البلغ العقلاء فليفعلوا بأموالهم ما يشاءوون ما لم يكن معصية. أما الأجرة في قراءة القرآن
فإنا لا نراها ولا نفتي بها.
4
هذا ما الله به في الجواب.
الوارث يعارض وصية موروثه
الثلثين
سؤال: هل يصح لوارث أن يعارض وصية موروثه؟
الجواب: إذا صحت الوصية وكانت لجائز شرعا ووسعها ثلث التركة فلا يجوز لأي وارث أن يعارضها ولكن للوارث أن يطعن في صحتها مثل أن زورا في كتابتها يدعي أو شهادتها أو تاريخها أونحو ذلك مما يبطلها، فيطالب حينئذ بالبينة والحجة على دعواه وإن احتدم النزاع بين المصححين والمبطلين رفع الأمر الى حاكم أو مُفت ليحكم
بصحة الوصية أو بطلانها
514