فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥١٦المدعي - كما تنص الوصية - يجب دفعها كلها لأصحابها بالغة ما بلغت، وأما الصنف الآخر الذي يقول فيه الموصي ما نصه: (ومن ليست له بينة وامتنع من القسم يسامح بقدر الإمكان حسب نظر الوكلاء وأمره الى الله) فإن هذا لا يعتبر دينا يخرج من الكل وإنما هو وصية بالمسامحة تخرج من الثلث، إلا إن رضي الورثة وقبلوا إخراجها من الكل ولا حرج عليهم ولا إثم إذا لم يقبلوا ذلك. فإن الوصية لاحق لها
أكثر من الثلث
•
هذا ما من الله به في الجواب، وأرجو أن يكون موافقا
للصواب.
نصائح في كتابة الوصية
سؤال: هل يجوز لمن يتولى كتابة الوصايا للناس أن يحرجهم بالسؤال عما ارتكبوه واقترفوه؟
الجواب: ليس على من يأتيه الناس لكتابة وصاياهم أن يحرجهم في السؤال عما ارتكبوه في حياتهم من أنام إلا ما صرحوا به وطلبوا المخرج منه واستر شدوا الكاتب في ذلك. وإذا لم يبينوا عن حقيقة ذلك ولم يتوصل الكاتب إلى وجه الحكم فيه فإن عليه أن يستفسرهم ويستوضح أمرهم حتى يكون حكمه صحيحا، وعليه أن يذكر لهم أولا باختصار فرائض الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة،