فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥١٨

وفاته كانت بمليانة يوم 26 اوت 1923 وأن حصر تركته كان برسم من المحكمة صادر يوم 18 جانفي 1925 وبعد الاطلاع على وصية كل من الأختين وبالأخص على الفقرات التي

يحتج بها ويعتمد عليها من يدعي حبس الدار، وبعد الاستماع إلى شرحكم الشفوي لسائر جوانب القضية، وإلى أجوبتكم عما طرحناه من أسئلة لزيادة الإيضاح، بعد التأمل في جميع ما ذكر وإنعام النظر فيه تبين لنا بكل جلاء ووضوح أن الدارهي ملك خاص للشقيقتين: الثلثان من الدار بالإرث من أبيهما بنص رسم القسمة المشار إليه أعلاه، والثلث الآخر يقول فيه رسم القسمة ما نصه: القسمة ما نصه: وأخذ الورثة لوصية الموروث بالتقويم … إلى أن قال: ثم الثلث الباقي في الدار المذكورة … الى آخره. وأكبر الورثة سهما هما البنتان: فلانة وفلانة فإن لهما الثلثين من جميع التركة ويظهر أن الوصية نفذت من قيمة هذا الثلث وغيره فخلصت الدار لهما. ومهما يكن فإنه ليس لنا أن ندعي عليهما في هذا الثلث شيئا بعد وفاتهما، وبعد بضعة وأربعين عاما مرت والدار بأيديهما بلا منازع. وذلك أضعاف ما تثبت به الحيازة شرعا. ولا يسع الخصم أن ينكر هذا فإنه يدعي حبسهما لكامل الدار، والحبس لا يثبت إلا بعد ثبوت الملكية، هذا فيما يتعلق بثبوت ملكية الدار للبنتين المعبر

عنهما اليوم بالأختين. .