فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٢٥يجوز مطلقا إذ لا نسب بينهما. وأما المرأة التي ربته فلها عليه حق الإحسان بالتربية ولكنها دائما تبقى أجنبية عنه ليست محرمة فإذا بلغ الحلم احتجبت عنه كغيرها من النساء، ويجوز له الجلوس إليها والتحدث معها وهي محتجبة لا يبدو منها إلا ما أذن الله فيه في قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها (1) وهما الوجه والكفان، هذا حكم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لا ينقضه حكم حاكم ولا
قضاء قاض
نزاع في دار
سؤال: هل يجوز لمن ادعى أن الدار ميراث لا
حبس أن يحتلها أو يغصبها؟
لها
الجواب: إن هذه ليست مسألة شرعية يستفتى فيها فإن الأمر فيها يرجع إلى ديانة هذا المحتل للدار الغاصب حسب عبارتك، فإن كان يعتقد أن الدار ميراث له بناء على يدعيه من حجج بيده مثلا فإن عمله صواب إن لم يجد سبيلا لاسترداد حقه غير ذلك. وإلا فهو ظالم والأمر
ما
يفصله إلا قاض أو مفت أو أي حكم ميرتضيه الطرفان.
بعد لا
(1) الآية 31 من سورة النور
525