فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٤٧

الجواب: إذا كانت السلعة هي مرافع الحانوت

(إيتاجير) و (فيترينات) وأدوات عمل مثل الموازين على اختلاف أنواعها وأجهزة كيل الزيت والغاز وما في معناهما، وأجهزة الكهرباء والثلاجات فريجيدير) ونحو ذلك من جميع ما هو معد لاستعماله والانتفاع به في الحانوت مثل ما ذكر، ومثل ماكينات الكتابة والحساب فإن هذا يجوز أن يكرى مع

عتبة الحانوت

وأما السلع التي تباع بيعا للمشترين فإن هذا لا يمكن أن يتصور فيها كراء مطلقا وإنما تقوم ويأخذ صاحبها ثمنها وإن اتفق مع مكتري الحانوت على أن يترك ثمنها في الحانوت على سبيل المضاربة الشرعية، أعني أن مبلغ تلك السلعة يكون رأس مال لصاحبها في الحانوت يأخذ عليه كل سنة جزءا من الربح متفق عليه مسبقا بينهما، فإن ذلك جائز

ولا بأس به.

في الفقد والغياب

سؤال: إن السيد (فلان) اختطف قسرا من متجره بالحراش 12 مارس 1957 بشهادة أجيريه (فلان وفلان) يوم

مساء

والذين اختطفوه هم أشخاص مجهولون مسلحون، في زي

547