فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٤٦

سؤال: ما حكم من أكرى محلا لعمل محرم؟

الجواب: كراء المحل لتعاطي عمل محرم كالزني ولعب الميسر وبيع الخمر والخنزير وغيره محرم قطعا إجماعا، وأجرته سحت حرام كذلك والإكراء للأعمال المباحة مباح، ولا يضر المالك ما فعله المكتري من محرم في المحل ما لم يكن من مقاصد الكراء. ولا تحرم عليه أجرته بذلك لكن يجب عليه أن يخرجه إن وجد لذلك

سبيلا. وإن كان الكراء لمباح وظن في المكتري تعاطي المحرم فيه حَسُنَ أن يشترط عليه في عقد الكراء أن لا يتعاطى فيه محرما فإن نقض العقد لم يلحق المالك إثم ولم تحرم عليه أجرة لكن عليه إخراجه إن وجد سبيلا. فإن لم يستطع كما هو الغالب اليوم فما نرى في أخذه الأجرة على منزله المسخر من حرج. هذا أحسن ما قدرنا عليه، وذلك مبلغ علمنا، والله أعلم وأحكم، وفوق كل ذي علم عليم.

سؤال: تقول إن أباك ترك لك حانوتا في عنابة اكتراها بما فيها من سلعة بعدد ثمانين ألف فرنك في الشهر، وأن قيمة السلعة أربعة ملايين فرنك، فهل يجوز أن تكتري السلعة مع عتبة

الحانوت؟

546