فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٦٦

ماله وأخرجه في حياته ونفذه في سبيله فإنه لا يجوز له الرجوع فيه ولا إبطاله مطلقا لا هو ولا غيره إلا أن يستبدل به خيرا منه مراعاة للأصلح فإن علم الوقف ـ كمال اليتيم - ما يصلح له.

سؤال: هل إنه وقف للمالك من حيث إنه من ماله الذي تركه، أم هو وقف للذين وقفوه من ورثته، أم هو له ولهم جميعا؟

الجواب: ليس للهالك إلا ما وقفه وحبسه في حياته أو أوصى به وصية صحيحة ووسعه ثلث تركته، وأما ما حبسه الورثة مما تركه لهم ميراثا بعد الوصية والدين فإنه لهم خاصة، والحبس ينسب إليهم، ولموروثهم ما نووه له بفضل الله

سؤال: هل يثبت ما يجعله الورثة وقفا على موروثهم مع أنه لم يوص به. ولا بالثلث؟

الجواب: جميع المال الذي يتركه الهالك هو بعد الوصية والدين ملك شرعي لجميع ورثته عصبة كانوا أو ذوي فروض يتصرفون فيه كما يشاؤون فلا حجر عليهم مطلقا في أن يتصدقوا به كله أو ببعضه على موروثهم أو أو بعضه حبسا مؤبدا في سبيل الله، بشرط اتفاقهم كلهم إذا

يحبسوه

کله

كان ذلك في المال المشترك قبل القسمة. أو يفعل كل

وارث في نصيبه بعد القسمة ما يريد

566