فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٦٥إن كان واحدا كما في الوكيل الأول الذي هو الزوجة والوكيل الأخير الذي هو (فلان) وإن كان متعددا في الأخوين فلان وفلان فإنهما شريكان متساويان في وكالة
الحبس - حسب النص - فلهما معا الحق في الإنفاق على أنفسهما من ريع الحبس حسب حاجتهما ويصرفان الفضل في الوجوه المنصوص عليها، وإن انقرض الكل رجع الحبس الى
مسجد بني يسجن حسب النص الصريح في رسم الحبس.
سؤال: هل يصح كراء الدار المتنازع على حبسها لمن اکتراها من وكيل الحبس معتقدا أنها حبس صحيح يصدق ريعه بعد المصاريف الواجبة على الفقراء والمساكين؟ الجواب: نعم يصح هذا الكراء ولا حرج ولا إثم على من اكتراها من وكيلها معتقدا أنها حبس ولكن إذا وقع نزاع بعد ذلك في صحة الحبس، فإن حكم بصحته صح الكراء، وثبت إلى مدته إن حكم ببطلان الحبس بطل الكراء فورا.
سؤال: هل يرجع الوقف الذي وقفه الورثة وحبسوه حبسا مؤبدا وأخرجوه من مالهم باختيارهم وأنفذوه في سبيله مدة طويلة ميراثا يقتسمونه بينهم ويسقط الحبس؟
الجواب: يجوز لمن أوصى بحبس في وصيته يخرج بعد وفاته ولم ينفذه هو في حياته أن يرجع فيه ويبطله ولا حرج عليه ولا إثم في ذلك، وأما من حبس شيئا من