فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٨١

الجواب: إننا لا نعلم كما لم نسمع قط أن هنالك مادة محرمة تخلط بالجبن الذي أصله لبن كما تعلمون. وعليه فهو من المباحات حلال أكله وبيعه،، وأما الخل فإنه كله حلال طاهر مباح الأكل والبيع، كيفما كان أصله وطريقة صنعه. فإنما المهم المعتبر فيه هو أن يكون خلا حقيقيا بالمعنى المعروف عند الناس سائل فيه حموضة ولا إسكار فيه مطلقا لا بقليله .. ولا بكثيره. فكل ما كان كذلك فهو طاهر

حلال. والسلام. سؤال: وصلني كتابك تسأل فيه عن حكم الخل المسمى خل الخمر وخل الكحول وعن مصبرات اللحوم وأمراقها وخلاصتها وغيرها، وعن مشروب (كوكاكولا) و (بيسي كولا) ثم عن مجبنة الحليب. فدونك الجواب أيها الأخ.

الجواب:

1 - أما عن الخل فإنه طاهر حلال أيا كان أصله عنبا أو - خشبا أو تمرا أو غير ذلك مما يصنع منه الخل وكيفما كانت طريقة صنعه ولو كان أصله خمرا فسدت فتخللت أو عولجت فصارت خلا. فإن العبرة إنما هي بكون السائل خلا لا إسكار فيه مطلقا لا بقليله ولا بكثيره فكل ما كان كذلك فإنه خل طاهر حلال.

2 - وأما عن الكوكاكولا وما يشابهها من المشروبات فإنه إذا ثبت قطعا أنه لا تخامر العقل ولا تسكر لا بقليل ولا