فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٨٥الشريعة بالتحريم وحكم القانون بالضريبة الخاصة بالمسكرات
في صناعتها وتجارتها.
سؤال: ما الحكم في الخل الذي يكتب على زجاجته خل الخمر، هل يجوز استعماله وبيعه وشراؤه؟
الجواب: إن الخل كله حلال طاهر سواء أصنع من التمر أم من العنب أم من بعض المواد النباتية الأخرى، ولا يسمى خلا إلا اذا لم يكن فيه أثر للإسكار، والخمر إنما حرمت من أجل إسكارها لما فيها من غول (كحول) فإذا
عولجت وأزيل غولها ولم تبق فيها قوة اسكار، وحصل
التيقن بذلك أصبحت خلا يجوز
عليك ورحمة الله
يجوز أكله
ز أكله وبيعه وشراؤه، والسلام
سؤال: ما حكم الخل الذي يحمل عنوان (خل الكحول)
الجواب: إن الخل طاهر حلال كيفما كان أصله. أعني كيفما كانت المادة التي عصر منها تمرا أو زبيبا أو غيرهما. فالخل هو هذا السائل المصنوع من مواد نباتية فيه حموضة وليس فيه كحول. ينتفع به لحموضته فهو طاهر طيب حلال. وهذا النوع الذي أشرت إليه يصنع حسب علمنا من عصير بعض الأخشاب. ولا نعلم في المشروبات إلا الخمر. والخمر هي الشراب المسكر ليس غير. والسلام
585