فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٨٧

معروفة فيه ومنتشرة منذ زمن طويل ولا تطبق عليها - فيما

نعلم - أحكام المشروبات الكحولية. أعني القوانين الخاصة

بالمسكرات ويظهر أن هذا كاف في الحكم بحليتها.

أما حكم من تناول شيئا من المشروبات أو المأكولات

المحرمة فإن عليه التوبة والإنابة والاستغفار ولا شيء غير هذا، إلا ما أوجبه بعض الفقهاء من كفارة مغلظة كما

يوجبونها على مرتكبي الكبائر، هذا ما من الله به في الجواب.

سؤال: القازوز محسب تعبيرك ـ أي المشروب

الغازي، الذي يباع في دكاكين المواد الغذائية هل يجوز لنا

بيعه وشربه؟

الجواب: المشروبات التي لا تسكر من أي مادة جميع كانت، حلال تناولها شرابا وبيعا وشراء. فإنما حرم الله من المشروبات الخمر فقط. وهي كل مسكر من أي مادة كانت، من تمر أو عنب أو شعير أو غير ذلك مما تصنع منه المسكرات، وما أسكر كثيره فقليله حرام.

في النذور

سؤال: ما حكم النذر؟ يقول إنسان مثلا إذا رزقني

الله ولدا تصدقت بكذا؟

587