فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٨٨الجواب: النذر بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعة
مشروعة كالصدقة والصلاة والصيام والحج إذا حدث حادث سعيد كولادة مولود أو رجوع غائب أو شفاء مريض أو نجاة من خطر أو سلامة من مخوف متوقع أو بلوغ أمنية مباحة
جائز شرعا بل مرغب فيه. والوفاء به واجب، ومن صفات
المؤمنين في كتاب الله أنهم (يوفون بالنذر) (1) وصورة النذر الصحيحة أن يقول مثلا: إذا رزقني الله ولدا تصدقت بكذا وكذا درهما أو دينارا أو طعاما، أو صليت لله تعالى كذا وكذا ركعة، أو صمت كذا وكذا يوما أو حججت بيت الله الحرام أو تلوت ختمة قرآن أو مثل ما ذكر، ولا يجوز أبدا أن يقول: ذبحت الشيخ فلان أو السيد فلان أو في ضريحه أو على قبره أو ما يشابه ذلك مما فيه التقرب إلى غير الله فإن هذا كله ممنوع شرعا وغير جائز مطلقا
سؤال: رجل نذر لله تعالى أن يدفع قيمة الكراء الشهري لمدرسة قرآنية ما بقيت المدرسة والكراء ولم يحدد لذلك أجلا معينا واستمر في الوفاء بنذره، ثم إن المدرسة أصبحت ملكا للإدارة التي جعلتها وقفا وحبسا مؤبدا فسقط الكراء بطبيعة الحال، فهل يسقط النذر بسقوط محله الذي
كان معلقا به لا بغيره؟
1 - الآية 7 من سورة الانسان.
588