فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٨٩

الجواب: إن النذر المعلق بشيء معين يسقط بزوال ذلك الشيء، فمن نذر مثلا أن يعطي فلانا كل يوم أو كل شهر دينارا ثم مات الشخص المعين سقط نذره، کمن نذر لمشروع خيري أن يدفع فيه كل سنة كذا وكذا مثلا ثم اضمحل هذا المشروع وسقط نهائيا سقط نذره كذلك.

سؤال: ما حكم زيارة الأولياء والنذر لهم إذا حدث

شيء مثلا؟

الجواب: زيارة قبور الأولياء وسائر المسلمين بنية التذكر والاعتبار والترحم عليهم والتسليم عليهم جائزة، وقد صلى الله فعلها النبيء له. وأما بنية الاستغاثة بهم والاستعانة بهم على شيء ما فحرام لا يجوز مطلقا. ويخاف على فاعله التورط في الشرك بالله. وكذلك النذر لهم بالنسك. أعني الذبح لهم كأن يقول: إذا رزقني الله ولدا ذبحت للشيخ فلان ناقة أو شاة أو بقرة ونحو ذلك. فإن هذا كفر والذبيحة حرام ميتة لا تؤكل بنص كتاب الله وما ذبح على النصب (1) والنصب أحجار تنصب وتبنى قرب القباب والأضرحة وتماثيل المعبودات من دون الله لتذبح فيها القرابين من أنواع الحيوانات، وهذا العمل كفر صراح والذبائح

ميتات محرمات.

1 - الآية 3 من سورة المائدة.

589