فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٩٦

فتوى

صاحب المنار في نبش المقابر وجعلها للمصلحة العامة

(المنار: مجلد 14 ص:32)

وتعليق الشيخ بيوض عليها

المشهور في كتب الفقه أن المقابر المسبلة يحرم البناء فيها سواء أكان المبني قبة أم بيتا أم مسجدا ويجب هدمه. قال ابن حجر الهيثمي: حتى قبة إمامنا الشافعي التي بناها بعض الملوك. وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام. وقال إنه لا يجوز زرع شيء فيها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن. قال الشمس الرملي: وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها

ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي نقرّ أهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا حالها. وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع وصرح في المجموعة بحرمة البناء في المسبلة، قال الأذرعي: ويقرب إلحاق الموات بها لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه، بخلاف الإحياء. انتهى. وتأمل تقييده الحرمة بالتضييق بما لا مصلحة فيه. وهل يعمل بمفهومه من أنه إذا كانت هنالك مصلحة عامة وامتنع التضييق باستبدال تلك