فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٢١

ولا سيما وقد علل بمخالفة المشركين الذين يحفون لحاهم

فعله

وعليه فإن إعفاء اللحية أو القص منها محرم شرعا ومن وذكروا عن النبي أنه كان يأخذ من عرض لحيته

عص

فرخصوا فيه، وعرض اللحية جانباها من وراء الخدين، وأما الطول وهو من اللحيين فسافلا، فإنه لا يجوز الأخذ

منه أبدا

زيادة:

يجوز حلق اللحية لضرورة محققة كقروح ودماميل في أصول الشعر يتعذر شفاؤها إلا بحلقه مثلا، وليس من

الضرورة في شيء كون إنسان موظفا في ديوان من دواوين الحكومة أو مستخدما في شركة أجنبية ـ مثلا - فما رأيناهم يطردون ذوي اللحية من العمل إن كانوا له أهلا. وفيهم أنفسهم من يوفر لحيته وهو موظف في مقام عال. وليست اللحية بمزرية لصاحبها، وإنما ذلك وسواس الشياطين من الجن والإنس، فاحذروا الوسواس الحناس واستعيذوا بالله من شره. والسلام عليكم ورحمة الله

وحكى الشيخ إسماعيل وغيره عن بعض العلماء الترخيص في النقص من طولها إذا كان فاحشا جدا تشوهت به الخلقة، وقدره بما زاد على قبضة صاحبه، إذا قبض على

الشعر تحت عظم اللحية

621