فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٢٥وأما صبغ الشعر إذا ابيض وتغييره بمثل الحناء والكتم فمأمور به شرعا، أما السواد فقد ورد النهي عنه ويرى كثير من العلماء أن النهي عنه تكريم وتنزيه لا تحريم وأما البنطلون والقميص وغيرهما من أنواع اللباس المستحدث فإنه لا حجر شرعا في اللباس إلا فيما تنكشف به العورة أو لا تسترها لرقته حتى يبدو اللحم من ورائه فإن هذا حرام بالإجماع وبنصوص الكتاب والسنة، وأما الذي يصف العورات وينم عنها لشدة ضيقه فإن كثيرا من العلماء ينهى عنه، ولا نرى في ذلك معصية، والأمر فيه راجع
للعرف والعادة
•
وكذلك حسر الرأس إذ لم يرد فيه أثر صحيح، فالأمر فيه متروك للعرف والعادة كذلك
وأما الأحذية الملتفة على الرجل كما تقول فإن العرب والمسلمين في صدر الإسلام كانوا يلبسون الخفاف والجوارب، وهي كلها تغطي السوق فلا مانع فيها ولا حجر عليها مطلقا. هذا ما من الله به في الجواب، وأرجو أن لا
يخرج عن الصواب ..
سؤال: ما حكم اللباس الفرنجي؟
الجواب: يجوز لك أن تلبس في وقت الخدمة
الم
والعمل كل ما يناسب الخدمة ما لم يكن فيه كشف العورة
625