فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٢٨

يختتن إلا في حالات الضرورة. وهو للنساء مكرمة، وقد وقع ويقع كثيرا في القديم والحديث. وأهل هذا الفن أدرى

بالجزء الذي يقتطع في ختان البنت

•

سؤال: هل من جناح على المرأة إن صففت شعرها ونسقته على الشكل الذي يرغب فيه زوجها؟

المرأة

الجواب: لم نجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع من أن تصفف شعرها وتنسقه أو تظفره بالشكل الذي يرغب فيه زوجها. ونجد النهي عن القص أو الحلق إلا إذا نبت الشعر حيث يشينها كالوجه مثلا

سؤال: ما حكم القرط الذي تتخذه المرأة للزينة؟ وإذا كان المحظور هو ثقب الأذن، فهل يجوز لمن ثقبت

أذنه بعد أن يستعمل القرط؟

الجواب: إن اتخاذ الأقراط في الآذان وثقبها لذلك لزينة النساء والصبيان من الذكور أمر شائع الاستعمال منذ أقدم العصور، وشاع استعماله كذلك عند المسلمين في سائر الأعصار والأمصار، ولا يراد بثقب الأذن تشويه الخلقة ولا المكر بمن ثقبت أذنه وإنما المراد تزيينه ولذا لم ير جمهور العلماء فيه بأسا، وإن قال بعض إن من فعل ذلك وجب عليه أرش جرحه إلا أن يعفو عنه بعد بلوغه، ونحن

بصبي

628