فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٢٩مع الجمهور في هذا فلا حرج ولا إثم ولا أرش. اللهم إلا أن ينشأ عن ذلك ضرر كبير فتطلب المحالله فيه، أما التحلي
بالأقراط فلا خلاف في جوازه فيما نعلم.
سؤال: ما حكم الشريعة في التعطر بالروائح التي فيها شيء من الكحول؟
الجواب: إن هذه الروائح العطرية طيبة طاهرة لا نجاسة فيها فيباح التعطر بها، وإن ما فيها من كحول لا ينجسها فإنه في أصله طاهر غير نجس، إنما يحرم تناوله
للإسكار والفرق بين الحرمة والنجاسة ظاهر للعيان، فليس
كل ما حرم تناوله طعاما أو شرابا أو سعوطا نجسة مادته
•
سؤال: رجل طلب من زوجته أن تقص شعرها
وتلتقط الشعر من حواجبها فرفضت الزوجة وقالت إن ذلك
حرام لا أفعله، وهو يسأل هل ذلك حقا كما
قالت امرأته؟
محرم
الجواب: نعم إن ذلك حرام كما قالت الزوجة وقد ثبت عن النبيء الا الله ولعن من فعل ذلك من النساء (1) إلا الضرورة مثل أن يكثر شعر حواجبها ويطول حتى تتشوه
1 - يشير الى قوله: لعن الله الواشمة والمتوثة والواصلة
والمستوصلة. . . الحديث
انظر الحديث (975) من الجامع الصحيح الربيع بن حبيب.
629