فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٣١الهلاك بأي صورة كانت، فإنه جائز ولا حرج فيه فالله تبارك وتعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) (1)
سؤال: هل دم الإنسان في ذلك كدم غيره من
الحيوانات؟
الجواب: لقد شاع اليوم في جميع بلاد الدنيا إنقاذ المصابين من الناس بنقص الدم المؤدي إلى الهلاك بتطعيمهم بدماء أناس آخرين وظهرت فائدة ذلك، وأثره في الإنقاذ من الهلاك بصورة لم يبق معها أي ريب. وقد أفتى بجواز ذلك
علماء كثيرون من المسلمين في الشرق والغرب، مستندين
على
أدلة
معتبرة، فما نرى من ذلك من بأس.
سؤال: هل يجوز للإنسان أن ينقل شيئا من دمه من عضو الى عضو آخر للاستشفاء بإرشاد الطبيب إلى ذلك؟ الجواب: نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه إذا اقتضى نظر الحكيم أنه وسيلة للشفاء المطلوب، كما يجوز نقل الدم من
شخص إلى آخر لإنقاذه من الهلاك كما يجري به العمل في
جميع المستشفيات
•
1 - الآية 173 من سورة البقرة.
631