فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٣٠

خلقتها فيجوز لها حينئذ التخفيف منه بقدر الضرورة. هذا

ما من الله به في الجواب

•

إصلاح المرأة لشعرها مطلوب مؤكد شرعا وذلك بمشطه وفرقة إلى ظفيرتين أو أكثر لئلا يتشعث، ويرى بعض العلماء أن صلاتها باطلة إنلم تفرق شعرها. هذا ما من الله به

في الجواب.

•

سؤال: ما حكم لبس الشعر الاصطناعي؟

الجواب: إنه منهي عنه شرعا في الحديث الصحيح لما فيه من الغش والخداع، إلا إذا لبسته الزوجة للتزين به في بيتها فإنه لا بأس به أما إذا كان لغير ذلك فإنه لا يجوز وخاصة إذا كانت غير متزوجة لأنها تخدع الخاطبين بهذا

الشعر المزور. والسلام.

في العلاج

سؤال: هل يجوز التداوي بشرب دم بعض الحيوانات

إذا أشار به الطبيب؟

الجواب: إن أكل الدم أو شربه في حال الاختيار ولغير ضرورة حرام قطعا بنص القرآن الكريم، كغيره من المحرمات المنصوص عليها، وأما عند الاضطرار للتنجية من

630