فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٣٧

تعذر صونها إلا به ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) (1) وإن كان لهذا المانع نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليباه ويومئذ تقطع جهيزة كل قول.

سؤال: إنسان مرضت زوجته فاضطر إلى عرضها على طبيب لفحصها ولا يوجد طبيب ذو محرم منها فهل يجوز عرضها على طبيب أجنبي؟

الجواب: نعم يجوز له ذلك ولا حرج عليه ولا إثم.

سؤال: إذا أمر الطبيب باستعمال حقن (بيكور) فهل يجوز أن يستعمل الحقن للمرأة رجل أجنبي

الجواب: نعم يجوز ذلك إذا تعذر وجود محرم يقوم بذلك ولا تكشف المرأة من جسمها إلا موضع الحقنة وما

تلجئ الضرورة إليه مما حوله

سؤال: هل على المرأة التي ألجأتها ضرورة إلى فحص

الطبيب ومعالجته لها توبة أو كفارة؟

الجواب: ليس عليها توبة ولا كفارة فإنها غير مذنبة

في ذلك ما دامت مقتصرة في ذلك على القدر الضروري من

مرات الفحص ومن مواضع الكشف في الجسم.

1 - الآية 116 من سورة النحل

637