فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٣٨

في الآفات الاجتماعية والتنصل من التبعات

سؤال: رجل ابتلي بالإدمان على بعض كبائر الاثم والفواحش، وكان كلما نزلت به محنة شديدة وخاف عاقبة

أمره قطع العهد على نفسه لله ونذر أن لا يعود قط إن أنجاه

الله منها لكنه لاتكاد تنجلي محنته وينجو منها حتى يتردى في فواحشه ويعود إلى شر مما كان عليه، وتكرر منه هذا العهد لربه ثم نقضه بعد ذلك نحوا من عشرين مرة وقد تاب اليوم توبة نصوحا وهو يسأل عن المخرج والتنصل من تبعات تلك العهود والفواحش؟

الجواب: من قطع العهد لله على نفسه أن يفعل شيئا أو لا يفعله، بأن قال مثلا: علي عهد الله أن أفعل كذا أو لا أفعله أو نحو ذلك ثم نقض عهده فإن عليه كفارة مغلظة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا علي التخيير. وليست كفارته مخففة ككفارة اليمين المرسلة، فإن أدى الكفارة ثم قطع عهدا آخر ونقضه فعليه كذلك كفارة أخرى مغلظة، لكنه إذا تكرر العهد والنقض منه مرارا في قضية واحدة ولم يؤد الكفارة بين المرة والأخرى ـ كما في مسألتنا هذه التي تكرر العهد والنقض فيها عشرين مرة ـ من غير تكفير بينها، فإن لفقهاء المسلمين فيها قولين: القول

638