فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٤٢

سؤال: عامل في متجر سرق من حين لآخر من مال صاحب المتجر فينفق ذلك على حاجاته وملذاته، فماذا عليه اليوم وقد تاب؟

الجواب: عليه التوبة النصوح المتمثلة في الندم على

اللبن إلى الضرع. ثم عليه أن

ما بدر منه، والعزم على عدم العودة إلى مثله، كما لا يعود ما سرق أو يقدره يحصي جميع إن لم يستطع إحصاءه فيرده إلى صاحبه إن كان حيا أو الى ورثته إن كان ميتا وليس عليه أن يذكر له ولا لهم أن ذلك

من سرقة بل يحتال في التعبير حتى لا يفضح نفسه، وإن استطاع أن يدخل ذلك في مال المسروق منه أو مال ورثته بدون شعورهم سترا لنفسه فله ذلك وينجو إن شاء الله بينه وبين خالقه، وليس عليه وراء ذلك شيء آخر، لا كفارة ولا

غيرها.

سؤال: شخص سرق مقدارا من المال من شخص آخر ثم ندم وتاب وأراد أن يتخلص من تبعته برد المال إلى صاحبه الذي لا يعلم بهذه السرقة لكنه يخاف من حدوث فتنة إذا

صرح بسرقته فكيف يصنع؟

الجواب: إذا غلب على ظنه حدوث فتنة فإنه يجزيه أن يحتال لإدخال ذلك المقدار من المال المسروق في مال المسروق منه بحيث تطمئن نفسه أنه قد دخل في وسط ماله

642