فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٤٥استطاع إلى ذلك سبيلا. على أن بعض صور مظالم العرض قد تنجبر بالمال فعليه إذا إدخال ذلك المال في مال المظلوم، وهذا ما لا يتأتى فيه حكم عام، وإنما يحكم فيه في القضايا الجزئية العارضة كل بحسبها لاختلاف صورها.
سؤال: كيف يتنصل من المال الحرام؟
الجواب: حكم الشريعة الإسلامية في المال الحرام الذي دخل يد إنسان من غير طريق شرعي كغصب وسرقة وخيانة وربا إذا تاب من ذنبه أن يتنصل منه برده إلى صاحبه إن كان يعرفه وأمكنه التوصل إليه أو إلى ورثته، وإلا تصدق به على الفقراء والمساكين، ويقول الفقهاء في ذلك المال الحرام سبيله الفقراء)
هذا ما نعلمه في حكم المال الحرام ولا نعلم شيئا وراء ذلك. والله أعلم.
سؤال: توفي رجل كان في حياته تاجرا وترك وصية قال فيها: إنه أفلس في تجارته في عام 1935 ميلادية وبقي بذمته حسب عملة ذلك العهد 4.151،45 فرنك لغرمائه الذين هم كلهم يهود ونصارى لم يبق واحد منهم اليوم في الجزائر، منهم المتوفى ومنهم الراحل الذي لا يعلم مكانه، يريد ورثته أو وكيل وصيته إبراء ذمته فكيف يصنعون؟ ولمن يعطى هذا المال أو في أي سبيل ينفق؟ فإن التوصل
645