فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٤٧

مضاعفة الواحد مائة مرة، فالألف في ذلك العهد بمائة ألف اليوم، وبعبارة أصرح أن العدد هو هو. لكنه اليوم بالفرنك

الجديد، والفرنك الجديد هو الدينار الجزائري وأنتم تعلمون أن من المواد ما تضاعف إلى مائة وخمسين، ومائتي مرة، ومنها ما لم يتجاوز المائة، فإن كان في المال ما يفي بهذا فأدُّوه كاملا غير منقوص، وإن لم يكن وفاء فاحتاطوا ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (1) وهو الغفور الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم (2). هذا ما من الله

في الجواب

•

به

سؤال: رجل بذمته مبلغ من المال ليهودي كان يتعامل معه بشراء السلع منه، ثم غاب اليهودي بعد الاستقلال وغابت أخباره ولا يعلم في أي بلد هو ولم يأت من قبله طالب لهذا المال وقد مضت سنوات ولم يبق في لقائه أو في

معرفة مكانه مطمع، فما ذا يصنع؟

الجواب: إنه يتصدق به على الفقراء والمساكين

وبذلك تبرأ ذمة المدين

1 - الآية 7 من سورة الطلاق

2 - الآية 35 من سورة الحج

647