فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٥٥

فاعله إلا التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه، فإنه ليس من الكبائر والفواحش التي تجب عليها الكفارة وخاصة إذا أراد بذلك التنفيس عن نفسه ودفع كيد الشيطان وتجنب فاحشة الزنى، ولكن الخطر الأكبر أن يفعل هذا في نهار رمضان وهو يعلم أن مباشرة الزوجة الشرعية في نهار رمضان كبيرة من أعظم الكبائر لأنها هتك لحرمة الشهر وحرمة الصوم الذي هو من أعظم شعائر الدين يجب فيه الكفر والكفارة والقضاء.

يتوب إلى الله من كفره وعصيانه، ثم يقضي شهرا كاملا ثم يكفر كفارة مغلظة وهي صيام شهرين متتابعين وإن عجز فليطعم ستين مسكينا. هذا ما حكم به الرسول فيمن جامع زوجته الحلال في نهار رمضان. فما بالكم بمن ارتكب هذه الفعلة الشنعاء؟ ولا يوجد اليوم عبيد. وإلا لوجب عليه أولا عتق رقبة.

سؤال: ما حكم الشريعة في رجل جامع امرأته في دبرها جبرا عليها وقهرا ثم إنه ندم على ذلك وتأسف أسفا

شديدا ولم يعد إلى فعلته؟

الجواب: اعلم أنه بعمله هذا كافر فاسق ملعون على لسان نبيئنا محمد الارتكابه فاحشة عظيمة وذنبا كبيرا، فعليه التوبة والندم والاستغفار، وعليه كفارة يؤديها مقدارها خمسة وعشرون غراما ذهبا، يتصدق بها أو بقيمتها على بعض القراء والمساكين الأتقياء الصالحين ذوي الولاية من