فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٥٦أرحامه. وأما المرأة فإن كانت راضية فعليها مثل ذلك، وإن كانت مجبورة مقهورة غير راضية كما ذكرت في كتابك فليس عليها شيء والله غفور رحيم، والسلام.
فماذا
سؤال: رجل زنى بفتاة ست مرات نهارا في رمضان، يجب عليه شرعا وقد ندم على فعلته؟
الجواب: إنه قد ارتكب ذنبا كبيرا وفاحشة مبينة
بزناه، وبهتكه لحرمة رمضان، فعليه ثلاثة أمور: أولها: التوبة والاستغفار والعزم الصارم على عدم العودة إلى مثل هذا الذنب وأن يقطع العهد على نفسه لله تبارك
وتعالى على ذلك .. ثانيها: أن يقضي صيام الشهر كله
•
ثالثها: أن يؤدي كفارة مغلظة وهي صيام شهرين
متتابعين ـ غير شهر القضاء - وإن عجز عن صيام الكفارة لمرض أو هرم مثلا، فليطعم ستين مسكينا بأن يصنع لهم طعاما غداء وعشاء بحيث يأكلون حتى يشبعوا في نهارا وفي العشاء ليلا. وإن شاء أعطى كل واحد منهم ما
يكفيه لغدائه وعشائه يوما يصنعه في بيته لنفسه.
الغداء
هذا إذا كان هذا العمل متكررا ست مرات في رمضان واحد، وإن كان في رمضانات متعددة فعليه لكل رمضان مثل ما تقدم من الواجبات الثلاث (1)
1 - لا شك أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة تقيد بما إذا كانت الفتاة المزني بها غير مجبورة وإلا وجب عليه اداء العقر لها. كما يستفاد من غير هذه الفتوى.