فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٥٨

ذلك للزوج تصريحا ولا تلويحا لأنه بذلك يُحدث فتنة

وشقاقا وقد يؤدي إلى خطر كبير.

وعلى العصاة المذنبين مطلقا أن يكثروا من الحسنات ما استطاعوا لعل الله تبارك وتعالى يكفر بها ذنوبهم، وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات (1) وقال: «أتبع السيئة الحسنة تمحها (2) وهذا كله بعد الندم والتوبة النصوح.

سؤال: شاب غاب عن زوجته شهرا ونصفا متجولا في بعض البلاد الأوروبية وزنى بها عدة مرات، وبعد رجوعه إلى الجزائر أصبح لا يصبر على النساء، فما حكمه؟ الجواب: إنه فاسق عاص كافر غير مؤمن لقوله له: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (3) تجب تجب عليه التوبة فورا من ذنبه والإقلاع عنه والندم بقلبه على ما صدر منه ثم كفارة مغلظة وهي إطعام ستين مسكينا ومن تمام توبته - كما يقول العلماء - أن يتصدق على الفقراء والمساكين بمثل ما أنفقه في الحرام، ولا عذر له مطلقا في

1 - الآية 114 من سورة هود.

2 - الحديث رواه الترمذي في أبواب البر والصلة والدارمي في الباب الرابع

والسبعين من كتاب الرقاق

3) رواه ابن ماجة في الباب الثالث من أبواب الفتن.