فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٥٩دعواه أنه لا يصبر عن عن النساء، فإن الله الذي حرم علينا الفواحش يعلم أننا قادرون على ضبط نفوسنا عنها، وقد شرع
عنه
لنا طريقة للتنفس عن نفوسنا بالنكاح الشرعي إذا اشتد الأمر، لكن الذين ذاقوا الحرام قد لا تلو نفوسهم عن بدعواهم لإغراء الشيطان لهم وتغريره بهم، وتلك أوهام الضالين. والله يقول: (ولا يغرنكم بالله الغرور) (1).
سؤال: ما حكم الدين الحنيف في مرتكب فاحشة اللواط وما ذا يجب على التائب منها؟
الجواب: اللواط فاحشة كبيرة قطعا يقينا تجب على مرتكبها التوبة والإقلاع والكفارة، وتكفي الكفارة الواحدة على ما مضى لا على ما يأتي، وإذا كان المفعول به صبيا دون البلوغ وجب له العقر وكذلك البالغ المكره المجبور وتجزي محاللة الصبي بعد بلوغه أو لمصالحته وكذلك تجزي محاللة المكره أو مصالحته
•
سؤال: ما حكم رجل راود طفلا صغيرا غير بالغ عن نفسه، إلا أنه لم يرتكب الفاحشة الكبرى؟
الجواب: إنه مذنب عاص تجب عليه التوبة النصوح والإقلاع وأن يتبع السيئة الحسنة لتمحوها كما أمرنا بذلك
1 - الآية 32 من سورة لقمان و 5 من سورة فاطر.
•