فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٧٤

التاسعة من عمرها ألقت بنتكم في البئر. فهل يجب عليك أن تتابع القضية أم يجوز لك أن تفوض الأمر إلى الله؟ الجواب: باختصار: إنك والد الفتاة وأنت ولي أمرها وبيدك وحدك متابعة القضية أو العفو والسماح، فاعلم أن العفو أفضل لك وأعظم أجرا عند الله ولا حرج عليك مطلقا في العفو وتسليم الأمر إلى الله الذي يعظم أجرك ويجزل مثوبتك على مصيبتك، فلتطمئن نفسك وليهدأ بالك وكذلك يطمئن قلب أمها فإن لها عند الله على صبرها من الأجر ما لا يقدر بحساب. هذا ما من الله به في الجواب

سؤال: امرأة أسقطت جنينها متعمدة وهو ذو ثلاثة

أشهر فعلت ذلك مرتين، أعني أنها أسقطت الجنين الأول وبعد أن حملت مرة أخرى أسقطت جنينها كذلك، وعمره كالأول ثلاثة أشهر ثم تابت وندمت بعد أن سمعت أن هذا

ممنوع شرعا … فما ذا عليها غير التوبة والاستعفار؟ الجواب: إن للعلماء أقوالا كثيرة في تقدير ما عليها. وأرخص ما في تلك الأقوال هو خمسمائة دينار جزائري، أي خمسون ألف فرنك قديم (1) لكل واحد من السقطين. فعليها إذن أن تتصدق بألف دينار جزائري - مائة ألف فرنك قديم -

1 - لا يخفى أن هذا التقدير بالنسبة لتاريخ الفتوى وهي مؤرخة بيوم 7

ديسمبر 1972.

674