فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٧٨وإذا نظرنا نحن اليوم إلى هذه القيمة بعملتنا وجدناها وسطا وذلك أن أربعة دنانير هي عبارة عن عشرين غراما ذهبا وإذا قدرنا قيمة الغرام قيمة متوسطة بألفي فرنك قديم كانت قيمة البعير المتوسطة أربعين ألف فرنك قديم، فتكون من الإبل أربعة ملايين فرنك قديم، ونصفها مليونان
المائة
اثنان، وتلك دية العين الواحدة (1)
هذا ما يبدو لي قريبا من الصواب في تقدير الدية اليوم، وهو وسط لا إجحاف فيه ولا إرهاق. أرشدكم إليه إما لتعملوا به وإما لتستعينوا به وتقدروا ما شئتم ولا أدري ما إذا كان للحكومة الجزائرية تحديد لمقدار الدية أم لا؟ ويمكنكم أن تسألوا عن هذا إن شئتم، والسلام. هذا ما من الله به في الجواب.
سؤال: هل تجوز المصالحة والمسامحة في مسائل الجروح والموت بحوادث السيارات وغيرها، ولو بدون مال يعطى، أم لا بد من إعطاء شيء؟
الجواب: المسامحة في الحقوق المالية وفي أروش الجراحات جائزة شرعا بلا قيد ولا شرط إلا أن يكون صاحب الحق أو مستحق الأرش بالغا عاقلا طائعا مختارا غير مكره ولا مجبور، فمن عفا وأصلح فأجره على الله
1 - الفتوى مؤرخة بتاريخ 23 ذي الحجة 1393 هـ، 16 جانفي 1974 م.
TVA