فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٨٩المحرم شرعا إذا كان يمكنه أن يقيم شعائر دينه في ذلك
البلد، ويحرم
عليه أن يسافر إلى بلد كفر لا يستطيع أن
يؤدي فيه شعائر دينه
سؤال: ما رأي الشرع الحنيف في سفر المرأة المسلمة
بدون زوج أو ذي محرم؟
الجواب: سفر المرأة المسلمة بدون زوج أو ذي محرم حرام شرعا، وسفرها لبلاد أجنبية غير مسلمة إن كان لضرورة كالمداواة والمعالجة فلا بأس به مع زوج أو ذي
محرم وإن كان لغير ذلك من الهوايات فمنهي عنه شرعا
رأسها
•
أما حجابها فيجب أن يكون ساترا لجميع جسمها من وشعر رأسها الى زند اليدين والى كعب الرجلين ويجب أن يكون فضفاضا أعني واسعا لا ضيقا مثل البنطلون الضيق وما يشبهه من اللباس المحصور الذي يصف بضيقه أجزاء الجسم من عورة وغيرها، وكل جسم المرأة عورة، ولتدل غطاء رأسها على جبينها ويستحسن لها أن تتنقب أي تضع على أنفها نقابا وهو المعبر عنه عندنا بكلمة (عجار) ولا يجوز أن يكون فيما ظهر من وجهها ويديها زينة. والسلام.
سؤال: ما حكم خروج المرأة من وطنها؟
الجواب: أما إخراج المرأة من وطنها فليس بمحرم شرعا لكن سلفنا بميزاب لما رأوا ما تتعرض له من المفاسد
689