فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٩٢

الجواب: الصهرة وهي أم الزوجة وجدتها لأبيها أو لأمها مباح رؤيتها لأنها محرم للزوج .. وأما امرأة الأخ فلا لأنها ليست بمحرم بل أجنبية، ولو خرجت من الأخ بموت أو طلاق لحل لأخيه أن يتزوجها.

سؤال: ما حكم الإخوة مع زوجات بعضهم وأبناء الإخوة مع زوجات أعمامهم إذا كانوا يسكنون في بيت واحد؟ هل يجوز لهم مجالسة ومؤاكلة بعضهم البعض بدون حجاب كالمحارم؟

الجواب: إن زوجة الأخ ليست محرمة لأخيه وإن زوجة العم ليست محرمة لابن الأخ فهما أجنبيتان قطعا وليستا من ذوات المحارم المنصوص عليها في كتاب الله الكريم فلا يجوز لهن الانكشاف لإخوة أزواجهن أو لأبنائهم، ولكن لا يجب عليهن الاختفاء كلية في البيوت وعدم الحركة ومباشرة الأعمال الضرورية في الدار أمام إخوة الأزواج أو أبنائهم البالغين وإنما عليهن أن يدنين عليهن من جلابيبهن وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وحينئذ يمكنهن السعي والحركة والعمل الضروري ولا حرج ولا إثم مع مطالبة الرجال بغض الأبصار وليس عليهن ولا عليهم في البيوت المشتركة أكثر

692