فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٩٣من هذا ما طهرت الضمائر وسلمت القلوب. {وما جعل عليكم في الدين من حرج (1)
سؤال: لقد شاع في الأوساط الجزائرية أن المرأة لا يجب عليها أن تحتجب عن زوج أختها. وأن الرجل لا تحتجب عنه أخت زوجته ولا زوجة أخي زوجته، فهل هذا؟ أم في ذلك رخصة يصح الاستناد إليها في المذهب الإباضي أو في المذهب المالكي أو في غيرها من المذاهب الإسلامية المعتبرة؟
صحيح
الجواب: إن هذا باطل لا أساس له مطلقا ولا رخصة فيه في أي مذهب من المذاهب الإسلامية الثمانية المعتبرة اليوم في العالم الإسلامي لأن الحكم في المسألة منصوص عليه نصا صريحا في القرآن لا يقبل أي تأويل، فاقرؤوا آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (2) الآية. واقرؤوا آية الأحزاب: لا جناح عليهن في آبائهن) (3) الآية. وأولئك هم المحارم الذين لا تحتجب المرأة عنهم أما غيرهم فأجانب يجب أن تحتجب المرأة وليس وراء حكم الله حكم يلتفت إليه فإنه لا راد لقضائه ولا
عنهم
1 - الآية 78 من سورة النور وهي آخر آية منها.
2. آلاية 31 من سورة النور. 3 - الآية 55 من سورة الاحزاب.
693