فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٧٠٣

في العادات والتقاليد

سؤال: هل يجب على الإنسان أن يتبع تقاليد قومه في الامتناع عن إتيان بعض المباحات غير المحرمة شرعا إلا أن بعض الأجداد قد منعوا منها أبناءهم ونهوهم عن إتيانها لسبب ما؟ وهل يلحق الضرر من يخالف هذه التقاليد من أبناء

ذلك

أُولئك الجدود؟ الجواب: أما من حيث الوجهة الشرعية البحتة فإن هذا لا أصل له مطلقا ولعله في أكثر صوره يرجع إلى نوع من الطيرة المنهي عنها، فمن دعته الحاجة إلى شيء من فليأته وليتوكل على الله فهو حسبه، وليس في ذلك بأثم فلا يلام ولا يُعنف، وأما من حيث العادة والتقاليد فمن تمسك بشيء من ذلك وألزم به نفسه خاصة فله ما اختار لنفسه ولا نراه بذلك أثما إلا إن تعدى حدود الله فاعتقد أن اتباع تلك التقاليد واجب مفروض وأن مخالفتها حرام أو حكم بالإثم

والعصيان على مخالفها

•

وأما دعوى نزول المصائب بالمخالفين فإنا لا نراها إلا من أوهام العوام فإن المصائب كثيرة ومتنوعة لا تزال تنزل بالناس أفرادا وجماعات من كل جنس ومن كل دين ومن كل قبيل

ولا يعلم حقيقة أسبابها إلا علام الغيوب هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب إن شاء الله