فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٧١٤

إذا انفردت عن الغناء كانت من قبيل اللهو الباطل المكروه

يصحب

غناء

الشديد الكراهة لصده عن ذكر الله، وإذا كانت الكلام فإن حكمها حكم الغناء لكنه يكره كراهة شديدة أن الغناء بذكر الله وشكره وما ذكر معه آنا بشيء من هذه الآلات لأن ذلك قد يؤثر تأثيرا عكسيا في المستمعين فيفسد القلوب ويحول اتجاهها عن هدف الذكر والاتعاظ إلى المتعة الحسية والشهوة الدنيوبة، وإذا صحب هذه الآلات الصماء خمر أو تبرج أو اختلاط بين الجنسين إختلاطا فاضحا، أو مورست فيه أعمال أو حركات مثيرة للغرائز الدنيا ومحركة للشهوات البهيمية وداعية إلى الفجور كان ذلك محرما قطعا، فاتقوا الله حق تقاته وتحروا لدينكم واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

سؤال: ما حكم جهاز التلفزيون؟ أيباح اقتناؤه واستعماله أم هو حرام؟

الجواب: إن التلفزيون كغيره من كثير من مخترعات العصر الحاضر له حسنات وسيئات ومنافع ومضار فلا يمكن مطلقا أن يفتى فيه بحكم عام شامل، كأن يقال مثلا: إنه حرام لا يجوز النظر إليه، أو أنه مباح مطلقا كل ما يعرض فيه أو مثل هذا من الأحكام العامة التي يتعذر وجود دليل يصح الاعتماد عليه في مثل ذلك، إنما الأمر يرجع إلى

714