فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٧٢

هذا وأنت تعلم أن لعموم البلوى اعتبارا في الشرع فيما لا قطع فيه، نعم إن شربه للسكر صرفا أو ممزوجا حرام قطعا

لا ريب فيه.

هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون عين

الصواب.

سؤال: ما حكم الكحول على اختلاف أنواعه؟ أطاهر

هو أم نجس؟

الجواب: الكحول طاهر العين سواء منه ماكان للوقود أو ما يدخل في الأدوية والعطور فلا نجاسة فيه ولا ينتقض

الوضوء بمسه، وتجوز الصلاة بالأثواب المضخة به

سؤال: هل العطور التي فيها كحول نجسة؟

الجواب: إنها طاهرة وإن مادة الكحول طاهرة مطهرة مذهبة لكل درن، معقمة لكل ما يخشى منه عدوى مضرة فلا وجه مطلقا للقول بنجاستها حتى عند من يرى نجاسة عين

الخمر، وهو قول مرجوح.

VY