فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٧١الطهارات
الطهارات والنجاسات
سؤال: ما حكم الكحول طهارة ونجاسة؟ وما حكم
العطور المختلطة به؟
الجواب: أما سؤالك عن طهارة الكحول أو نجاسته وعن حكم العطور المخلوطة به، فاعلم أن أصل هذا إنما هو اختلاف الفقهاء في نجاسة عين الخمر وطهارتها، ونحن
نختار القول بطهارة العين ولا دليل قطعي على نجاستها وأما الكحول المتخذ للوقود أو للتعقيم أو التطهير وقتل الجراثيم وللأدوية وللعطور، فليس في الاصطلاح يسمى خمرا، ولا يمكن أبدا أن يعطى حكم الخمر في نجاسة العين حتى عند القائلين بنجاستها فإنه مطهر مزيل لكل خبث قاتل الجراثيم العفونات والأمراض فلا يمكن أن يقال فيما هذا طبيعته إنه نجس بالظن.
هذا مع عموم البلوى باستعماله بصورة واسعة جدا وضرورية، فقد أصبح من لوازم البيوت، تضمخ به الأيدي
عند إرادة معالجة الجراح، وتغسل به عند التلوث ببعض هذه
الجروح، كما تعقم به أدوات العمل واللفافات
•
71