فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٧٢٣وعندنا في مسجد القرارة بئر كان يستقى منها للوضوء وكان ماؤها ملحا فحفرنا بئرا جديدة للوضوء وجعلنا القديمة
مصبا لمياه الاستنجاء والاغتسال والوضوء.
وكان في زمن النبيء له في المدينة بئر تسمى بئر
بضاعة تلقي فيها النساء خرق الحيض الملوثة بالدم والجيف وما منعهم النبي (1)
والحاصل: لا يمنع إلقاء نجاسة أو جيفة أو عفونة في بئر حفرت لذلك إلا إذا تبين ضررها وتحقق في بئر أخرى معينة سابقة لها في الوجود ومنع ربها. ولا شيء من هذا في
الصورة التي تسألون عنها
سؤال: ما حكم غسل الثياب بآلة الغسل؟ الجواب: إنه جائز وإنه مطهر للثياب
1 ـ الحديث رواه النسائي في الباب الأول من كتاب المياه (الجزء الأول) وقد جاء فيه: يا رسول أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء.
723
٧٢٣ / ٧٣٩
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.