فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٧٢٢

وعليه أن يطلع على جميع الحركات وسائر الكيفيات وأن يمنع منها ما يراه أشد خطرا فليس من الضروري أن يغرق الإنسان في النزع وأن يصل إلى أقصى غاية في الوسائل

المهلكة بدعوى تعلم طريقة الدفاع عن النفس. وهذا ما لا يفصل بالقلم أو اللسان. وإنما يدرك بالبصيرة النافذة في ضوء الشريعة فكثيرا ما يهلك الإنسان نفسه بدعوى المحافظة عليها لجهله بحكم الله.

سؤال: هل يجوز حفر بئر لتصب فيها المياه القذرة

النجسة؟

الجواب: لا نرى مانعا شرعيا من حفر بئر عميقة تجعل مصبا للمياه العفنة النجسة (وللمستراحات) حسبما تريدون أن تفعلوه ولا يمنع من هذا كون الماء يجري في عروق الأرض فإن الأرض نفسها كالمصفاة ينفذ منها الماء المصفى وتبقى فيها المواد الأخرى غالبا وإنما الذي يمنعكم إذا كانت البئر التي حفرتموها متصلة بمجرى مفتوح ببئر أخرى بحيث إن ما نزل ببئركم يذهب حينا مع ذلك المجرى إلى البئر الأخرى ومنعكم ربها. وأما ما كان بطريق الرشح والامتصاص فلا يمنع أبدا بسبب الخوف من مادته إلى الماء

الذي بباطن الأرض لكن إذا تبين ضرر في بئر معينة وتحقق

ومنع صاحبها منع.

722