فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٧٩

الجواب: نعم يجوز لها ذلك إن لم تطل المدة بين نقضه وغسله أولا، وغسل الطهارة الشرعي، ولم يقيد الفقهاء المدة بعدد معين من الأيام، فالمرأة هي الخبيرة بحالها وبطبيعة شعرها، فلها وحدها الحكم في ذلك، فإذا وجدت تلبدا أو ودكا كثيرا نقضت وإلا غمزت

سؤال: ما هي كيفية غسل شعر المرأة للجنابة، وهل يجب عليها في كل مرة نقض ضفائرها وإيصال الماء الى أصول الشعر وجلد الرأس؟ ملاحظة أن كثرة الماء تحدث

فيه تساقطا؟

الجواب: إن الأفضل هو حل الشعر وإيصال الماء الى أصوله، ويجوز لها أن تصب الماء عليه مضفورا كما هو وتغمز ضفائرها أي تضغط عليها بيدها) وإن تحقق تضرر الشعر بغسله ولو بهذه الصورة، جاز لها أن تترك غسله وتتيمم له بعد غسل سائر بدنها، هذا في الجنابة، وأما في النفاس والحيض الطويل المدة فلا بد من نقضه وإيصال الماء الى جلدة الرأس، أما الحيض القصير المدة، كثلاثة أيام

وأربعة مثلا، فحكمه الجنابة، يكفي فيه صب الماء مع غمز

الضفائر.

79