فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٨٠في المني والمذي وما شاكلهما والاغتسال من الجنابة
سؤال: ما حكم من استمنى عمدا وضيع الغسل لجهله بوجوبه عليه في مثل هذه الحال؟
الجواب: خروج المني موجب للغسل قطعا نصا وإجماعا لانعلم في ذلك خلافا، كيفما كان السبب: جماعا حلالا أو حراما أو استمناء بيد أو نحوها أو احتلاما أو حتى بالنظر أو التفكر، ومع بقاء الجنابة بعدم الاغتسال لا تصح الصلاة. ولاعذر بجهل الوجوب فالمستمني الذي ظن أن الغسل غير واجب عليه لأنه فعل ذلك بنفسه لا بغيره هو، والمتعمد لترك الغسل مع العلم بالوجوب، سواء في بطلان صلاتهما وصومهما إن وقع ذلك في رمضان ليلا أو نهارا
ذلك أو بوجوب
على هذا المضيع غسل الجنابة جهلا تعمدا، قضاء كل صلاة صلاها بجنابة مع القدرة على الاغتسال، وأما رمضان فإن كانت جنابته في ليله فلم يغتسل
فإن عليه قضاء كل يوم أو مما قبلها من ليال، وليس عليه غير القضاء شيء، وكذلك إن حدثت الجنابة في نهار رمضان باحتلام من غير تعمد وضيع الغسل، فإن حكمه كحكم سابقه، القضاء فقط لسائر الأيام التي صامها بجنابته تلك.
صامه متلبسا بجنابة سابقة من ليلته
80