فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٨٣عنه
بعد
العلماء
أنه ما لبس الخفين قط بعد نزول الآية، والخلاف ذلك مشهور بين علماء الأمة قديما وحديثا في الجواز
والمنع وفي شروط الجواز على القول به، وقد قال بعض في أحاديث المسح «أظنها كلها موضوعة لم تصح عن رسول الله، ولا نرى نحن وضع هذه الأحاديث كلها، وإنما الذي نميل إليه هو أن النبيء مسح أولا وترك أخيرا، فروى كل صحابي ما رآه ولم يره غيره، أو علمه ولم يبلغه بعد ذلك ما جد غير ما علمه، وقد تفرق الصحابة في الأمصار وأطراف الجزيرة العربية، فتحدث كل بما سبق إليه علمه وروى الناس عنهم ما سمعوا منهم من أحاديث، وهذا من أعظم الأسباب في اختلاف الأئمة في مسائل كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى ولعل في هذا الاختلاف رحمة بالأمة، وبعد كل هذا فما من شك في أن غسل الرجلين أولى وأحوط وأسلم. وقد ذهب جميع القائلين بالمسح الى أن
الغسل أفضل
في الوضوء ونواقضه
سؤال: تاجر يتوضأ فيصلي الظهر ثم يفتح دكانه فتدخل النساء للشراء وهن سافرات ومتبرجات فيتعامل معهن ولكنه لا ينظر إليهن بشهوة، وإنما يعتبرهن مثل الرجال، فهل ينتقض وضوءه؟
83